Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 401

  1. [الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
  2. [الباب الثالث] باب ما جاء في طلاق البتة، وجمع الثلاث، واختيار تفريقها

وقد نقله ابن مغيث (¬١) في كتاب "الوثائق" (¬٢) عن محمد بن وضَّاح، ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي، ومحمد بن عبد السلام وغيرهما (¬٣).

ونقله ابن المنذر (¬٤) عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار.

وحكاه ابن مغيث (¬٥) أيضًا في ذلك الكتاب عن عليّ وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير.

وذهب بعض الإمامية (¬٦) إلى أنه لا يقع بالطلاق المتتابع شيء، لا واحدة ولا أكثر منها، وقد حكي ذلك عن بعض التابعين.

وروي عن ابن عليَّة وهشام بن الحكم، وبه قال أبو عبيدة وبعض أهل الظاهر وسائر من يقول: إن الطلاق البدعي لا يقع لأن الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة منه وعدم وقوع البدعي هو أيضًا مذهب الباقر والصادق والناصر (¬٧).

وذهب جماعة من أصحاب ابن عباس (¬٨) وإسحاق بن راهويه أن المطلقة إن كانت مدخولة وقعت الثلاث، وإن لم تكن مدخولة فواحدةً.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 401 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.