Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 120

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب التاسع عشر] باب جواز المسح على العمامة
  4. [مذاهب الناس في المسح على العمامة]

الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين.

قوله: (والخِمار) هو بكسر الخاء المعجمة النَّصِيفُ، وكلُّ ما سترَ شيئًا فهو خِمارُهُ، كذا في القاموس (¬١)، والمراد به هنا العِمامة كما صرح بذلك النووي في شرح مسلم (¬٢) قال: لأنها تخمر الرأس أي تغطيه. ويؤيده الحديث الذي بعد هذا.

٤٠/ ٢٠٢ - (وعَنْ سلمْانَ [﵁] (¬٣) أنه رَأى رَجُلًا قدْ أَحدثَ وَهُوَ يُرِيدُ أن يخْلَعَ خُفَّيْهِ فأمَرَه سَلْمانُ أنْ يَمْسَحَ على حُفيْهِ وعلى عِمامَتِهِ وقالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَحُ على خُفَّيْه وعلى خِمارِهِ) (¬٤). [ضعيف]

٤١/ ٢٠٣ - (وعَنْ ثَوْبَانَ [﵁] (٣) قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَوضَّأ وَمَسَحَ على الخُفَّيْنِ والخِمَارِ. رَوَاهُما أحْمَدُ) (¬٥). [حسن لغيره]

٤٢/ ٢٠٤ - (وَعَنْ ثَوْبَانَ [﵁] (٣) قال: بَعَث رَسُولُ الله ﷺ سَرِيةَ فأصَابَهُمُ البَرْدُ فَلَما قدِمُوا على النبي ﷺ شكَوْا إليهِ ما أَصَابَهُمْ مِنَ البَرْدِ فأمَرَهمْ أنْ يَمْسحُوا على العَصَائِبِ والتَسَاخِينِ. رواهُ أحْمَدُ (¬٦) وَأَبُو دَاوُدَ (¬٧). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 120 (SanadKitab #1218, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.