واحتجّ عطاء بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (¬١) وقال: الشرك أعظم من الطلاق، أخرجه سعيد بن منصور (¬٢) عنه بإسناد صحيح.
قوله: (أبه جنون) لفظ البخاريِّ: "أبِكَ جُنُونٌ"، وهذا طرف من حديث يأتي إن شاء الله تعالى في الحدود (¬٣).
وفيه دليل على أن الإقرار من المجنون لا يصحُّ، وكذلك سائر التصرّفات والإنشاءات، ولا أحفظ في ذلك خلافًا.
قوله: (فقال: أشربَ خمرًا؟)، فيه دليلٌ أيضًا على أن إقرار السكران لا يصحُّ، وكأنَّ المصنف رحمه الله تعالى أقاس طلاق السكران على إقراره.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فأخرج ابن أبي شيبة (¬٤) بأسانيد صحيحة
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 417 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5883)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.