رَسُولِ الله ﷺ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله ﷺ إلى ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: "خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلّ سَبِيلَهَا؟ "، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله ﷺ أنْ تتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً وَتَلْحَقَ بِأهْلِهَا. رَوَاهُ النّسائيُّ) (¬١). [صحيح]
٤/ ٢٨٨٠ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فأمَرَهَا النّبِيّ ﷺ أنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬٢) وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٣) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيب). [صحيح]
٥/ ٢٨٨١ - (وَعَنِ الربَيعِ بِنْتِ مُعَوّذٍ: أنَّهَا اخْتَلَعَتْ على عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فأمَرَها النّبِيُّ ﷺ أوْ أُمِرَتْ أنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٤) وَقَالَ: حَدِيثُ الرُّبَيِّعِ الصَّحِيحِ أنَّهَا أُمِرَتْ أنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ). [صحيح]
٦/ ٢٨٨٢ - (وَعَنْ أبي الزُّبَيْرِ: أن ثابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كانَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيّ بْنِ سَلُول، وَكَانَ أصْدَقَها حَدِيقَةً، فَقَالَ النَّبِيّ ﷺ: "أترُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أعْطَاكِ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَمّا الزّيَادَةُ فَلَا وَلَكِنْ حَدِيقَتَهُ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخَذَهَا لَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهَا؛ فَلَما بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ الله ﷺ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي (¬٥) بإسْنَادٍ صَحِيحٍ وَقَالَ: سَمِعَهُ أَبُو الزّبَيْرِ مِنْ غَيْر وَاحِدٍ). [إسناده صحيح]