Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 453

  1. [الكتاب الثلاثون] كتاب الخلع

واحتجّ القائلون بأنه طلاق بما وقع في حديث ابن عباس (¬١) المذكور من أمره ﷺ لثابت بالطلاق.

وأجيب بأنه ثبت من حديث المرأة صاحبة القصة عند أبي داود (¬٢) والنسائي (¬٣) ومالك في الموطأ (¬٤) بلفظ: "وخلّ سبيلها"، وصاحب القصة أعرف بها، وأيضًا ثبت بلفظ الأمر بتخلية السبيل من حديث الربيع (¬٥) وأبي الزبير (¬٦) كما ذكره المصنف.

ومن حديث عائشة عند أبي داود (¬٧) بلفظ: "وفارقها"، وثبت من حديث الربيع أيضًا عند النسائي (¬٨) بلفظ: "وتلحق بأهلها"، ورواية الجماعة أرجح من رواية الواحد.

وأيضًا قد روي عن ابن عباس هذا الحديث بدون ذكر الطلاق من طريقين كما في الباب (¬٩).

وأيضًا ابن عباس من جملة القائلين بأنه فسخ، ويبعد منه أن يذهب إلى خلاف ما يرويه عن النبي ﷺ.

وقد حكى ذلك عن ابن عباس ابن عبد البر (¬١٠) ولكنه ادّعى شذوذ ذلك عنه. قال: إذ لا يعرف أحد نقل عنه أنه فسخ وليس بطلاق إلا طاوس (¬١١).

قال في الفتح (¬١٢): وفيه نظر لأن طاوسًا ثقة حافظ فقيه فلا يضرّ تفرّده،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 453 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.