[الكتاب الثاني والثلاثون] كتاب الإِيلاء
١/ ٢٨٨٩ - (عَنِ الشَّعْبِيّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: آلى رَسُولُ الله ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلالًا وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ الكَفّارَةَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (¬١) وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٢)، وَذَكَرَ أَنّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ الشّعْبِيّ مُرْسَلًا وَأنَّهُ أصَحُّ). [ضعيف]
٢/ ٢٨٩٠ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أشْهُرٍ يُوقَفُ حَتّى يُطَلِّقَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطّلاقُ حَتّى يُطَلِّقَ، يَعْنِي المُولي. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (¬٣). [صحيح]
وَقَالَ: وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عثْمَانِ (¬٤). [موقوف ضعيف]