Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 483

  1. [الكتاب الثالث والثلاثون] كتاب الظهار
  2. [الباب الأول] [حديث سلمة بن صخر في كفارة الظهار]

الركوب غالبًا، ولذلك سمي المركوب ظهرًا فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل.

وقد ذهب الجمهور (¬١) إلى أن الظهار يختصَّ بالأمّ كما ورد في القرآن.

وفي حديث خولة التي ظاهر منها أوس (¬٢)، فلو قال: كظهر أختي، مثلًا لم يكن ظهارًا، وكذا لو قال: كظهر أبي.

وفي رواية عن أحمد (¬٣): أنَّه ظهارٌ، وطرده في كل من يحرم عليه وطؤه حتى في البهيمة.

وحكى في البحر (¬٤) عن أبي حنيفة (¬٥) وأصحابه، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح (¬٦)، وزيد بن علي، والناصر، والإمام يحيى (¬٧)، والشافعي (¬٨) في أحد قوليه أنه يقاس المحارم على الأم ولو من رضاع، (إذ العلة التحريم المؤبد. وعن ابن القاسم من [أصحاب الشافعي] (¬٩): ولو من الرجال. وعن مالك (¬١٠) وأحمد (¬١١) والبتي (¬١٢) وغير المؤبد: فيصحّ بالأجنبيات.

قوله: (فرقًا) بفتح الفاء والراء.

قوله: (فأتتايع) بتاءين فوقيتين وبعد الألف ياء: وهو الوقوع في الشرّ.

قوله: (فقال لي أنت بذاك)، لعلَّ هذا التكرير للمبالغة في الزجر، لا أنه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 483 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.