الركوب غالبًا، ولذلك سمي المركوب ظهرًا فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل.
وقد ذهب الجمهور (¬١) إلى أن الظهار يختصَّ بالأمّ كما ورد في القرآن.
وفي حديث خولة التي ظاهر منها أوس (¬٢)، فلو قال: كظهر أختي، مثلًا لم يكن ظهارًا، وكذا لو قال: كظهر أبي.
وفي رواية عن أحمد (¬٣): أنَّه ظهارٌ، وطرده في كل من يحرم عليه وطؤه حتى في البهيمة.
وحكى في البحر (¬٤) عن أبي حنيفة (¬٥) وأصحابه، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح (¬٦)، وزيد بن علي، والناصر، والإمام يحيى (¬٧)، والشافعي (¬٨) في أحد قوليه أنه يقاس المحارم على الأم ولو من رضاع، (إذ العلة التحريم المؤبد. وعن ابن القاسم من [أصحاب الشافعي] (¬٩): ولو من الرجال. وعن مالك (¬١٠) وأحمد (¬١١) والبتي (¬١٢) وغير المؤبد: فيصحّ بالأجنبيات.
قوله: (فرقًا) بفتح الفاء والراء.
قوله: (فأتتايع) بتاءين فوقيتين وبعد الألف ياء: وهو الوقوع في الشرّ.
قوله: (فقال لي أنت بذاك)، لعلَّ هذا التكرير للمبالغة في الزجر، لا أنه