Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 127

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب الحادي والعشرون] باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض
  4. [ذكر بعض الأحاديث الدالة على وجوب غسل الرجلين]

النار" (¬١) ولأمره بالغسل كما ثبت في حديث جابر عند الدارقطني (¬٢) بلفظ: "أمرنا رسول الله ﷺ إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا" ولثبوت ذلك من قوله كما في حديث عمرو بن عبسة (¬٣) وأبي هريرة (¬٤)، وقد سلف ذكر طرف من ذلك في باب غسل المسترسل من اللحية. ولقوله ﷺ بعد أن توضأ وضوءًا غسل فيه قدميه "فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" أخرجه أبو داود (¬٥) والنسائي (¬٦) وابن ماجه (¬٧) وابن خزيمة (¬٨) من [طرق] (¬٩) صحيحة، وصححه ابن خزيمة ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص. وبقوله للأعرابي "توضأ كما أمرك الله" (¬١٠) ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين. وبإجماع الصحابة على الغسل فكانت هذه الأمور موجبة لحمل تلك القراءة على ذلك الوجه النادر، قالوا: أخرج أبو داود (¬١١) من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله ﷺ أتى كِظامَة (¬١٢) قوم "فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه". قلنا: في رجال إسناده يَعْلى بن عطاء، عن أَبيه. وقد أعله ابن القطان بالجهالة في عطاء (¬١٣)،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 127 (SanadKitab #1218, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.