Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 488

  1. [الكتاب الثالث والثلاثون] كتاب الظهار
  2. [الباب الأول] [حديث سلمة بن صخر في كفارة الظهار]

الحاكم (¬١) والبيهقي (¬٢) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أن سلمة بن صخر البياضي … الحديث.

وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا الحاكم (¬٣) وصححه، قال الحافظ (¬٤): ورجاله ثقات. لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال.

وقال ابن حزم (¬٥): رواته ثقاتٌ ولا يضرُّه إرسال من أرسله. وأخرج البزار شاهدًا له من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس: "أن رجلًا قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي، فرأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفِّر، فقال: كَفِّرْ ولا تَعُدْ"، وقد بالغ أبو بكر بن العربي (¬٦) فقال: ليس في الظهار حديثٌ صحيحٌ.

قوله: (قال كفارةٌ واحدةٌ) قال الترمذي (¬٧): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري (¬٨) ومالك (¬٩) والشافعي (¬١٠) وأحمد (¬١١) وإسحاق (¬١٢). وقال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يكفْر فعليه كفارتان، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي (¬١٣).

قوله: (فلا تقربها حى تفعل ما أمرك الله)، فيه دليلٌ: على أنه يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير، وهو إجماع وأنَّ الكفارة واجبةٌ عليه لا تسقط بالوطء قبل إخراجها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 488 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.