Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 129

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب الحادي والعشرون] باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض
  4. [ذكر بعض الأحاديث الدالة على وجوب غسل الرجلين]

قالوا: أخرج الدارقطني (¬١) عن رفاعة بن رافع مرفوعًا بلفظ: "لا تتم صلاة أحدكم" وفيه "ويمسح برأسه ورجليه". قلنا؛ إن صح فلا ينتهض لمعارضة ما أسلفنا فوجب تأويله لمثل ما ذكرنا في الآية.

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: قال الحازمي (¬٢) بعد ذكره حديث أوس بن أبي أوس المتقدم من طريق يحيى بن سعيد: "لا يُعرف هذا الحديث مجودًا متصلًا إلا من حديثِ يَعْلى، وفيه اختلاف، وعلى تقدير ثبوته ذهبَ بعضهم إلى نسخه" ثم أورده (¬٣) من طريق هُشيم وفي آخره قال هُشيم: "كان هذا [في] (¬٤) أَول الإِسلام". وأما الموجبون للمسح وهم الإِمامية فلم يأتوا مع مخالفتهم للكتاب والسنة المتواترة قولًا وفعلًا بحجة نيرة وجعلوا قراءة النصب عطفًا على محل قوله: برؤوسكم. ومنهم من يجعل الباء الداخلة على الرؤوس زائدة والأصل امسحوا رؤوسكم وأرجلكم وما أدري بماذا يجيبون عن الأحاديث المتواترة (¬٥).

(فائدة) قد صرح العلامة الزمخشري في كشافه (¬٦) بالنكتة المقتضية لذكر

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 129 (SanadKitab #1218, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.