Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 508

  1. [الكتاب الرابع والثلاثون] كتاب اللعان
  2. [الباب الأول] [باب صيغ اللعان]

أوجه آخر، [وقد جاءت] (¬١) في حديث سهل بن سعد عند أبي داود (¬٢) بلفظ: "فكان الولد [يدعى] (¬٣) إلى أمه"، ومن رواية أخرى (¬٤): "وكان الولد يدعى إلى أمه".

ومعنى قوله: "ألحق الولد بأمه": أي صيّره لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما، وأما الأمّ فترث منه ما فرض الله لها. وقد وقع في رواية من حديث سهل بن سعد بلفظ: "وكان ابنها يدعى لأمه"، ثم جرت السُّنَّةُ في ميراثها: أنَّها ترثه، ويرث منها ما فرض الله لهما (¬٥).

وقيل: معنى إلحاقه بأمِّه: أنه صيرها له أبًا وأمَّا، فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولدٍ ونحوه، وهو قول ابن مسعود، وواثلة، وطائفة، ورواية عن أحمد، وروي أيضًا عن القاسم.

وقيل: إن عصبة أمه تصير عصبة له؛ وهو قول عليّ وابن عمر، وهو المشهور عن أحمد (¬٦)، وبه قالت الهادوية (¬٧).

وقيل: ترثه أمه وأخته منها بالفرض والردّ، وهو قول أبي عبيد ومحمد بن الحسن، ورواية عن أحمد (٦) قال: فإن لم يرثه ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 508 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.