Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 510

  1. [الكتاب الرابع والثلاثون] كتاب اللعان
  2. [الباب الأول] [باب صيغ اللعان]

قوله: (ووعظه وذكره)، فيه دليل على أنه يشرع للإمام موعظة المتلاعنين قبل اللعان تحذيرًا لهما منه وتخويفًا لهما من الوقوع في المعصية.

قوله: (فبدأ بالرجل) فيه دليل: على أنه يبدأ الإمام في اللعان بالرجل. وقد حكى الإمام المهدي في البحر (¬١) الإجماع على أن السنّة تقديم الزوج.

واختلف في الوجوب؛ فذهب الشافعي (¬٢) ومن تبعه وأشهب من المالكية، ورجحه ابن العربي (¬٣) إلى أنه واجب، وهو قول المؤيد بالله، وأبي طالب، وأبي العباس، والإمام يحيى (¬٤).

وذهبت الحنفية (¬٥) ومالك (¬٦) وابن القاسم إلى أنه لو وقع الابتداء بالمرأة صحّ واعتدّ به.

واحتجوا بأن الله تعالى عطف في القرآن بالواو وهو لا يقتضي الترتيب.

واحتجّ الأوّلون أيضًا بأن اللعان يشرع لدفع الحدّ [عن] (¬٧) الرجل.

ويؤيده قوله ﷺ لهلال: "البينة وإلا حدّ في ظهرك" وسيأتي (¬٨)، فلو بدأ بالمرأة لكان دفعًا لأمر لم يثبت.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 510 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.