حديث سهل بن سعد الأوّل سكت عنه أبو داود (¬١) والمنذري (¬٢)، ورجاله رجال الصحيح.
وحديثه الثاني في إسناده عياض بن عبد الله قال في التقريب (¬٣): فيه لين ولكنه قد أخرج له مسلم.
وحديث ابن عباس أخرج نحوه أبو داود (¬٤) في قصة طويلة في إسنادها: عباد بن منصور وفيه مقال.
وحديث عليّ وابن مسعود أخرجهما أيضًا عبد الرزاق (¬٥) وابن أبي شيبة (¬٦).
وفي الباب عن عمر نحو حديثهما، أخرجه أيضًا عبد الرزاق (¬٧) وابن أبي شيبة (¬٨).
قوله: (أحدكما كاذب) قال عياض (¬٩): إنَّه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان، فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب بطريق الإجمال وأنه يلزم من كَذَب التوبة من ذلك.
وقال الداودي (¬١٠): قال ذلك قبل اللعان تحذيرًا لهما منه.
قال الحافظ (¬١١): والأوّل أظهر، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
قوله: (لا سبيل لك عليها)، فيه دليلٌ: على أن المرأة تستحقّ ما صار إليها من المهر بما استحلّ الزوج من فرجها، وقد تقدَّم أن هذه الصيغة تقتضي العموم لأنها نكرة في سياق النفي، وأراد بقوله: "مالي" الصداق الذي سلَّمه إليها، يريد أن يرجع به عليها، فأجابه ﷺ بأنها قد استحقته بذلك السبب، وأوضح له