Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 526

  1. [الكتاب الرابع والثلاثون] كتاب اللعان
  2. [الباب السادس] باب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به

حديث ابن عباس الأول هو بمعناه في الصحيحين (¬١) من حديثه بلفظ: "لاعن بين هلال بن أمية وزوجته وكانت حاملًا ونفى الحمل".

وحديث سهل هو في البخاري (¬٢) كما قدمنا ولم يذكره المصنف فيما سلف صريحًا.

وحديث ابن عباس الثاني هو من حديثه الطويل الذي ساقه أبو داود (¬٣)، وفي إسناده عباد بن منصور (¬٤) كما تقدم.

وأثر عمر أخرجه أيضًا البيهقي (¬٥) وحسن الحافظ (¬٦) إسناده.

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إنه يصح اللعان قبل الوضع مطلقًا ونفي الحمل. وقد حكاه في الهدي (¬٧) عن الجمهور وهو الحق للأدلة المذكورة.

وذهبت الهادوية (¬٨)، وأبو يوسف (¬٩)، ومحمد (٩): إلى أنَّه لا يصح قبل الوضع مطلقًا، لاحتمال أن يكون الحمل ريحًا.

وردَّ: بأنَّ هذا احتمال بعيدٌ لأن للحمل قرائن قوية يظنُّ معها وجوده ظنًا قويًا، وذلك كاف في اللعان، كما جاز العمل بها في إثبات عدة الحامل وترك قسمة الميراث، ولا يدفع الأمر المظنون بالاحتمال البعيد.

وذهب أبو حنيفة (٩) والمزني وأبو طالب (¬١٠): إلى أنه لا يصحّ اللعان والنفي قبل الوضع إلا مع الشرط لعدم اليقين.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 526 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.