Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 553

  1. [الكتاب الرابع والثلاثون] كتاب اللعان
  2. [الباب الرابع عشر] باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا لها

وأخبرناه قال: "فهلَّا تركتموه وجئتموني به؟ "، ليستثبت رسول الله منه، فأما لترك حد فلا، قال: فعرفت وجه الحديث".

وأخرجه النسائي (¬١) وفي إسناده محمد بن إسحاق.

وقد اتفق الشيخان (¬٢) على طرف من هذا الحديث، وسيأتي (¬٣) الكلام على حديث ماعز هذا في أبواب حد الزاني إن شاء الله تعالى.

وإنما أورده المصنف ههنا للاستدلال به على أنه لا يلزم من أقر بالزنا حد القذف إذا قال: زنيت بفلانة، لأن النبي ﷺ طلب منه تعيين من زنى بها فعيَّنها ثم لم يحده للقذف، وإلى ذلك ذهبت الشافعية (¬٤) والحنفية والهادوية (¬٥). وقال مالك: يحد، والحديث يرد عليه، وسيأتي تمام الكلام وتحقيق ما هو الحق في باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت، من أبواب الحدود.

قوله: (بوظيفِ) بفتح الواو وكسر الظَّاء المعجمة، ثم ياءِ تحتية ساكنة، بعدها فاءٌ: وهو دقيقُ السَّاقِ من الجمال والخيل (¬٦).

وفي "النهاية" (¬٧): خفُّ الجمل: هو الوظيف.

وسيأتي في باب ما يُذكر في الرجوعِ عن الإِقْرارِ من حديث أبي هريرة (¬٨) بلفظ: "فرَّ يشتدُّ حتى مرَّ برجلٍ معهُ لحي جملٍ فضربه به وضربهُ الناس حتى ماتَ".

* * *

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 553 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.