Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 556

  1. [الكتاب الخامس والثلاثون] كتاب العدد
  2. [الباب الأول] باب إن عدة الحامل بوضع الحمل

وأخرج نحوه عنه من وجه آخر ابن جرير (¬١) وابن أبي حاتم (¬٢) وابن مردويه (¬٣) والدارقطني (¬٤).

وحديث الزبير إسناده في سنن ابن ماجه (¬٥) هكذا: حدثنا محمد بن عمر بن هيَّاج، حدثنا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن الزبير … فذكره، وكلهم من رجال الصحيح إلا محمد بن عمر بن هياج وهو صدوق لا بأس به وفيه انقطاع لأن ميمونًا هو ابن مهران ولم يسمع من الزبير.

قوله: (العِدَد) جمع العدَّة، قال في الفتح (¬٦): العدَّةُ: اسمُ لمدَّةٍ تتربَّصُ بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة أو بالأقراء أو الأشهر.

قوله: (سُبَيْعَةُ) بضم السين المهملة تصغير سبع، وقد ذكرها ابن سعد (¬٧) في المهاجرات وهي بنت أبي برزةَ الأسلمي.

قوله: (كانت تحت زوجها) هو سَعد بن خَوْلة العامري من بنى عامر بن لؤي، وقيل: إنه من حُلفائهم.

قوله: (فتوفي عنها) نقل ابن عبد البر (¬٨) الاتفاق أنه توفي في حجة الوداع.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 556 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.