Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 558

  1. [الكتاب الخامس والثلاثون] كتاب العدد
  2. [الباب الأول] باب إن عدة الحامل بوضع الحمل

ويمكنُ الجمعُ بينهما بحملِ قولها: "حينَ أمسيت" على إرادة وقتِ توجُّهها، ولا يلزمُ منه أن يكونَ ذلكَ في اليوم الذي قال لها فيه ما قال.

قوله: (ثم نُفِست) (¬١) بضم النون وكسر الفاء، أي: ولدت.

قوله: (قريبًا من عشر ليالٍ) في روايةٍ لأحمدَ (¬٢): "فلم أمكث إلَّا شهرين حتى وضعت"، وفي رواية للبخاري (¬٣): "فوضعت بعد موته بأربعين ليلة"، وفي أخرى للنسائي (¬٤): "بعشرين ليلة أو خمس عشرة"، وفي رواية للترمذي (¬٥) والنسائي (¬٦): "فوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يومًا أو خمسة وعشرين يومًا"، ولابن ماجه (¬٧): "ببضع وعشرين"، وفي ذلك روايات أخر مختلفة.

قال في الفتح (¬٨) بعد أن ساقها: والجمع بين هذه الروايات متعذرٌ لاتحاد القصة، ولعلَّ هذا هو السر في إبهام من أبهم المدَّة، إذ محلُّ الخلاف أن تضع لدون أربعة أشهر وعشر، وهنا كذلك، فأقل ما قيل في هذه الروايات: نصف شهر.

وأما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاري (¬٩) عشر ليال، وفي رواية للطبراني (¬١٠) ثمان أو سبع فهو في مدة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 558 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.