وقلت أنا: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (¬١).
قال ابن عباس: ذلك في الطلاق.
وقال أبو سلمة: أرأيت لو أن امرأة أخَّرَتْ حملها سنة فما عدتها؟ قال ابن عباس: آخر الأجلين.
قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي. يعني أبا سلمة، فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا إلى أمّ سلمة يسألها: هل مضت في ذلك سنة؟ فذكرت أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله ﷺ ".
وأخرج ابن أبي شيبة (¬٢)، وعبد بن حميد (٣)، وابن مردويه (¬٣)، من حديث أبي السنابل: "أن سبيعة وضعت بعد موت زوجها بثلاثة وعشرين يومًا، فقال ﷺ: قد حلّ أجلها".
وأخرج ابن أبي شيبة (¬٤) وابن مردويه (¬٥) من حديث سبيعة نحوه.
وأخرج عبد الرزاق (¬٦) وابن أبي شيبة (¬٧) وعبد بن حميد (¬٨) من حديث المسور بن مخرمة نحو ذلك.
وأخرج عبد الرزاق (¬٩) وسعيد بن منصور (¬١٠) وابن أبي شيبة (¬١١) وعبد بن حميد (¬١٢) وأبو داود (¬١٣) والنسائي (¬١٤) وابن ماجه (¬١٥) عن ابن مسعودٍ: "أنَّه بلغه أن عليًا يقول: تعتدّ آخر الأجلين فقال: من شاء لاعنته أن الآية التي في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهرًا".
وأخرج عبد بن حميد (¬١٦) عنه: "أنها نسخت ما في البقرة".