Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 565

  1. [الكتاب الخامس والثلاثون] كتاب العدد
  2. [الباب الثاني] باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها

وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا مالك في الموطأ (¬١) والشافعي (¬٢)، وفي إسناده عمر بن شبيب (¬٣) وعطية العوفي (¬٤) وهما ضعيفان، وصحح الدارقطني الموقوف.

وقد ذكر المصنف هذه الأحاديث للاستدلال بها على أن عدّة المطلقة ثلاثة أقراء، وعلى أن الأقراء هي الحيض.

أما الأوّل فهو صريح قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (¬٥)، وإنما وقع الخلاف في الأقراء المذكورة في الآية: هل هي الأطهار أو الحيض؟ فظاهر قوله ﷺ: "تعتد بثلاث حيض"، وقوله: "تجلس أيام أقرائها" وقوله: "وعدتها حيضتان"، أن الأقراء (¬٦) هي الحيض، وقراءة الجمهور (¬٧): قروء بالهمز. وعن نافع (¬٨) بتشديد الواو بغير همز. قال الأخفش (¬٩): أقرأت المرأة: إذا صارت ذات حيض. وعن أبي عبيد (¬١٠) أن القرء يكون بمعنى الطُّهْر، وبمعنى

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 565 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.