Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 571

  1. [الكتاب الخامس والثلاثون] كتاب العدد
  2. [الباب الثالث] باب إحداد المعتدة

الموطأ (¬١) وغيره (¬٢): "اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار"، ولفظ أبي داود (¬٣): "فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار".

قال في الفتح (¬٤): ووجه الجمع [أنها] (¬٥) إذا لم تحتج إليه لا يحل.

وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل مع أن الأَولى تركه؛ فإذا فعلت مسحته بالنهار. وتأول بعضهم حديث الباب على أنه لم يتحقق الخوف على عينها.

وتعقب: بأنَّ في حديث الباب المذكور: "فخشوا على عينها"، وفي روايةٍ لابن منده: "وقد خشيت على بصرها".

وفي رواية لابن حزم (¬٦): "إني أخشى أن تنفقئ عينها. قال: لا، وإن انفقأت".

قال الحافظ (¬٧): وسنده صحيح. ولهذا قال مالك (¬٨) في رواية عنه بمنعه مطلقًا. وعنه (¬٩): يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه، وبه قالت الشافعية (¬١٠) مقيدًا بالليل.

وأجابوا عن قصَّة المرأة باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير الكحل، كالتضميد بالصبر.

(ومنهم) من تأوّل النهي على كحل مخصوص، وهو ما يقتضي التزيُّن به،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 571 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.