Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 574

  1. [الكتاب الخامس والثلاثون] كتاب العدد
  2. [الباب الثالث] باب إحداد المعتدة

وقد أعلَّ البيهقي (¬١) الحديث بالانقطاع فقال: لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء.

وتعقب بأنه قد صححه أحمد (¬٢)، وقد ورد معنى حديث أسماء من حديث ابن عمر بلفظ: "لا إحداد فوق ثلاث"، قال أحمد: هذا منكر، والمعروف عن ابن عمر من رأيه. ويحتمل أن يكون هذا لغير المرأة المعتدة فلا نكارة فيه بخلاف حديث أسماء.

قوله: (لا يحل) استدل بذلك على تحريم الإحداد على غير الزوج وهو ظاهرٌ، وعلى وجوب الإحداد على المرأة التي مات زوجها.

وتُعُقِّب بأن الاستثناء وقع بعد النفي، وهو يدل على مجرد الجواز لا الوجوب.

وردَّ بأنَّ الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع.

وتُعقِّب بأن المنقول عن الحسن البصري (¬٣) أن الإحداد لا يجب كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة (¬٤). وروي أيضًا عن الشعبي (¬٥) أنَّه كان لا يعرف الإحداد.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 574 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.