Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 576

  1. [الكتاب الخامس والثلاثون] كتاب العدد
  2. [الباب الثالث] باب إحداد المعتدة

تحقق وفاته خلافًا للمالكية (¬١). وظاهره أنه لا إحداد على المطلقة. فأما الرجعية فإجماع. وأما البائنة: فلا إحداد عليها عند الجمهور (¬٢). وقال أبو حنيفة (¬٣) وأبو عبيد وأبو ثور (¬٤) وبعض المالكية (¬٥) والشافعية (¬٦)، وحكاه أيضًا في البحر (¬٧) عن عليّ، وزيد بن عليّ، والمنصور بالله، والثوري، والحسن بن صالح، أنه يلزمها الإحداد .. والحقُّ الاقتصار على مورد النصِّ عملًا بالبراءة الأصلية فيما عداه، فمن ادّعى وجوب الإحداد على غير المتوفى عنها فعليه الدليل (¬٨).

وأمَّا المطلقة قبل الدخول فقال في الفتح (¬٩): إنه لا إحداد عليها اتفاقًا.

قوله: (فوق ثلاث) فيه دليل: على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونها، وتحريمه فيما زاد عليها، وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظّ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية.

وأما ما أخرجه أبو داود في المراسيل (¬١٠) من حديث عمرو بن شعيب: "أن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 576 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.