Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 589

  1. [الكتاب الخامس والثلاثون] كتاب العدد
  2. [الباب الخامس] باب أين تعتد المتوفى عنها؟

مسعود والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء، وأخرجه حماد عن ابن سيرين.

وإليه ذهب مالك (¬١) وأبو حنيفة (¬٢) والشافعي (¬٣) وأصحابهم والأوزاعي (¬٤) وإسحاق (٧) وأبو عبيد (٧).

قال ابن عبد البر (¬٥): وقد قال بحديث الفريعة جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر، ولم يطعن فيه أحد منهم.

وقد رويَ جوازُ خروج المتوفَّى عنها للعذر عن جماعة، منهم عمرُ، أخرج عنه ابن أبي (¬٦) شيبة: "أنه رخص للمتَوفى عنها أن تأتي أهلها بياض يومها"، وأن زيد بن ثابت (¬٧) رخص لها في بياض يومها.

وأخرج عبد الرزاق (¬٨) عن ابن عمر أنه كان له ابنة تعتدّ من وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار فتحدّث إليهم، فإذا كان بالليل أمرها أن ترجع إلى بيتها.

وأخرج (¬٩) أيضًا عن ابن مسعود في نساء نعي إليهنَّ أزواجهنّ وشكينَ الوحشةَ، فقال ابن مسعود: يجتمعنَ بالنهار ثم ترجع كل امرأة منهنَّ إلى بيتها بالليل.

وأخرج سعيد بن منصور عن عليّ أنه جوّز للمسافرة الانتقال. وروى الحجاج بن منهال: "أن امرأةً سألت أمَّ سلمة بأنَّ أباها مريض وأنها في عدّة وفاة فأذنت لها في وسط النهار".

وأخرج الشافعي (¬١٠) وعبد الرزاق (¬١١) عن مجاهد مرسلًا: "أن رجالًا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 589 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.