وقد أخرج أحمد (¬١) والنسائي (¬٢) من حديث فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ قال: "إنما النفقة والسُّكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة،، وفي لفظٍ آخر: "إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة؛ فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى"، وسيأتي (¬٣) هذا الحديث في باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية، وهو نصَّ في محل النزاع، والقرآن والسنة إنما دلَّا: على أنَّه يجب على المتوفى عنها لزومها لبيتها، وذلك تكليف لها.
وجديث الفريعة إنَّما دل على هذا، فهو واضح في أنَّ السكنى والنفقة [ليستا] (¬٤) من تكليف الزوج، ويؤيد هذا: أنَّ الذي في القرآن في سورة الطلاق هو إيجاب النفقة لذات الحمل لا غير، وفي البقرة إيجابها للمطلقات.
وقد خرج من عمومهن البائنة بحديث فاطمة بنت قيس إلا أن تكون حاملًا؛ لذكر ذلك في حديثها كما سيأتي.
وخرجت أيضًا المطلقة قبل الدخول بآية الأحزاب، فخرجت المتوفى عنها
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 592 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6058)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.