٢٠/ ٢٩٤٧ - (وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أنّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إلى فُلَانَةَ بِنْتِ الحَكَمِ طَلّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتّةَ، فَخَرَجَتْ، فَقَالَتْ: بِئْسَمَا صَنَعَتْ؛ فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي إلى قَوْلِ فَاطِمَةَ، فَقَالَتْ: أما إنّهُ لا خَيْرَ لَهَا فِي ذَلِكَ. مُتّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١) [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ: أن عَائِشَةَ عَابَتْ ذَلِكَ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ: إن فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ على نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أرْخَصَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬٢) وَأَبُو دَاوُدَ (¬٣) وَابْنُ مَاجَهْ) (¬٤). [صحيح]
٢١/ ٢٩٤٨ - (وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله زَوْجِي طَلّقَنِي ثَلاثًا وَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ، فَأمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥) وَالنّسَائيّ) (¬٦). [صحيح]
٢٢/ ٢٩٤٩ - (وَعَنْ الشّعْبِيّ أنّهُ حَدّثَ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أنّ رَسُولَ الله ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ، فَأَخَذَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ كَفًّا مِنْ حَضى فَحَصَبَهُ بِهِ وَقَالَ: ويلَكَ تُحَدّثُ بِمِثْلِ هَذَا؟ قَالَ عُمَرُ: لا نَتْرُكُ كِتَابَ الله وَسُنّةَ نَبِيِّنا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأةٍ لا نَدْرِي لَعَلّها حَفِظَتْ أوْ نَسِيَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ) (¬٧). [صحيح]
٢٣/ ٢٩٥٠ - (وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤيب إلى فَاطِمَةَ، فَسَأَلَهَا فَأخْبَرَتْهُ أنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أبي حَفْصِ بْنِ المُغِيرَةِ، وَكَانَ النّبِيّ ﷺ أمّرَ عَلَيّ بْنَ أبي طالِب على بَعْضِ الْيَمَنِ فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُها، فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا، وأمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبي رَبِيعَةَ وَالْحَارِثِ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا، فَقَالا: وَالله مَا لَهَا نَفَقَةٌ إلَّا أنْ تَكُونَ حامِلًا، فأتَتِ النّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: "لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا"، وَاسْتَأذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ فأذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أيْنَ أنْتَقِلُ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: "عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ"، وَكَانَ