Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 596

  1. [الكتاب الخامس والثلاثون] كتاب العدد
  2. [الباب السادس] باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها

ثور (¬١) وداود (¬٢) وأتباعهم، وحكاه في البحر (¬٣) عن ابن عباس والحسن البصري (¬٤) وعطاء (¬٥) والشعبي (٥) وابن أبي ليلى (٥) والأوزاعي (٥) والإمامية (٦)، والقاسم (¬٦).

وذهب الجمهور كما حكى ذلك صاحب الفتح (¬٧) عنهم إلى أنه لا نفقة لها، ولها السكنى.

واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾، ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (¬٨) فإنَّ مفهومه: أن غير الحامل لا نفقة لها، وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر فائدة.

وذهب عمر بن الخطاب (¬٩) وعمر بن عبد العزيز (¬١٠)، والثوري (¬١١) وأهل الكوفة من الحنفية (¬١٢) وغيرهم والناصر (١٣) والإمام يحيى (¬١٣) إلى وجوب النفقة والسكنى.

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ (¬١٤)، فإنَّ آخر الآية - وهو النهي عن إخراجهنّ - يدل على وجوب النفقة والسكنى.

ويؤيده قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ (¬١٥) الآية.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 596 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.