Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 626

  1. [الكتاب السادس والثلاثون] كتاب الرضاع
  2. [الباب الثاني] باب ما جاء في رضاعة الكبير

وردّ ذلك بأنهما لم يصرّحا بالسماع من النبيّ ﷺ، وأيضًا حديث ابن عباس مما لا تثبت به الحجة كما سيجيء، ولو كان النسخ صحيحًا لما ترك التشبث به أمهات المؤمنين.

ومن أجوبتهم أيضًا حديث (¬١): "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام"، وحديث (¬٢): "إنما الرضاعة من المجاعة"، وسيأتي الجواب عن ذلك كما سيأتي الجواب عن حديث (¬٣): "لا رضاع إلا ما كان في الحولين".

وقد اختلفوا في تقدير المدّة التي يقتضي الرضاع فيها التحريم على أقوال:

(الأول): أنه لا يحرّم منه إلا ما كان في الحولين، وقد حكاه في البحر (¬٤): عن عمر (¬٥)، وابن عباس (¬٦)، وابن مسعود (¬٧)، والعترة، والشافعي (¬٨)، وأبي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 626 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.