٧/ ٢٩٦٢ - (وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا يُحَرّمُ مِنَ الرَّضَاع إلَّا ما فَتَقَ الأمْعاءَ فِي الثّدْيِ وكانَ قَبْلَ الفِطام"، رَوَاه التّرْمِذيّ وَصحَّحَهُ) (¬١). [صحيح]
٨/ ٢٩٦٣ - (وَعَنِ ابْن عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينارٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا رَضَاعَ إلَّا ما كانَ فِي الحَوْلَيْن"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (¬٢) وَقالَ: لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ الهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ، وَهوَ ثِقَة حافِظٌ). [موقوف صحيح]