Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 633

  1. [الكتاب السادس والثلاثون] كتاب الرضاع
  2. [الباب الثاني] باب ما جاء في رضاعة الكبير

وقال ابن كثير في الإرشاد (¬١): رواه مالك في الموطأ (¬٢) عن ثور بن يزيد عن ابن عباس موقوفًا وهو أصحّ. وكذا رواه غير ثور عن ابن عباس (¬٣).

وحديث جابر قد قدمنا في "باب علامات البلوغ" (¬٤) من كتاب التفليس عند الكلام على حديث عليّ بن أبي طالب بلفظ: "حفظت عن رسول الله ﷺ: لا يتم بعد احتلام … " الحديث. أن المنذري (¬٥) قال: وقد روي هذا الحديث - يعني حديث عليّ - من رواية جابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وليس فيها شيء يثبت، اهـ، وهو يشير برواية جابر بن عبد الله إلى حديثه (¬٦) هذا. ولا يخفى أن حديث ابن عباس المذكور (¬٧) ههنا يشهد له، وكذلك يشهد له حديث عليّ المتقدّم هناك (¬٨).

قوله: (إلا ما فتق الأمعاء) أي: سلك فيها، والفتق: الشقُّ (¬٩)، والأمعاء جمع المعي بفتح الميم وكسرها (¬١٠).

قوله: (في الثَّدي) أي: في زمن الثَّدي، وهو لغة معروفة؛ فإنَّ العرب تقول: مات فلان في الثَّدي: أي في زمن الرَّضاع قبل الفطام كما وقع التصريح بذلك في آخر الحديث.

قوله: (انظرن من إخوانكن)، هو أمر بالتأمل فيما وقع من الرضاع؛ هل هو رضاعٌ صحيح مستجمع للشروط المعتبرة؟

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 633 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.