Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 640

  1. [الكتاب السادس والثلاثون] كتاب الرضاع
  2. [الباب الرابع] باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع

وفِي رِوَايَةٍ: "دَعْها عَنْكَ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا مُسْلِمًا وَابْنَ ماجَه) (¬١).

في رواية للبخاري (¬٢): فقال النبيّ ﷺ: "كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجًا غيره".

قوله: (أمّ يحيى) اسمها غَنِيَّة بفتح الغين المعجمة وكسر النون بعدها تحتيةٌ مشدَّدة.

وقيل: اسمها زينب.

وإهاب: بكسر الهمزة وآخره باءٌ موحدةٌ.

وقد استدل بالحديث على قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل بها وحدها وهو مرويّ عن عثمان (¬٣) وابن عباس (¬٤)، والزهري (¬٥)، والحسن (¬٦)، وإسحاق، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (¬٧)، وأبي عبيد، ولكنه قال: يجب العمل على الرجل بشهادتها فيفارق زوجته ولا يجب الحكم على الحاكم.

وروي ذلك عن مالك (¬٨). وفي رواية عنه أنه لا يقبل في الرضاع إلا شهادة امرأتين، وبه قال جماعة من أصحابه، وقال جماعة منهم بالأوّل.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 640 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.