Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 643

  1. [الكتاب السادس والثلاثون] كتاب الرضاع
  2. [الباب الخامس] باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام

الحديث سكت عنه أبو داود (¬١)، وقال المنذري (¬٢): إنَّه الحجَّاج بن الحجَّاج بن مالك الأسلميُّ، سكن المدينة. وقيل: كان ينزل العرج.

ذكره أبو القاسم البغويُّ وقال: ولا أعلم للحجَّاج بن مالك غير هذا الحديث.

وقال أبو عمر النمريُّ: له حديثٌ واحدٌ.

وقال الترمذيُّ (¬٣) بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح.

هكذا رواهُ يحيى بن سعيد القطان، وحاتم بن إسماعيل، وغير واحد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجَّاج بن حجَّاج، عن أبيه، عن النبي ﷺ.

ورواهُ سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجَّاج بن حجَّاج عن النبيّ ﷺ.

وحديث ابن عيينة غير محفوظٍ.

والصحيح ما رواهُ هؤلاء عن هشام بن عروة. وهشام بن عروة يكنى: أبا المنذر، وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر، وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام هي أم هشام بن عروة، انتهى كلامه.

وقد بوّب أبو داود على هذا الحديث: باب في الرضخ عند الفصال (¬٤)، وبوّب عليه الترمذيُّ: باب مَا جَاءَ ما يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضاع (¬٥).

وقد استدلّ بالحديث على استحباب العطية للمرضعة عند الفطام وأن يكون عبدًا أو أمة.

والمراد بقوله: "ما يذهب عني مذمة الرضاع" أي ما يذهب عني الحقّ الذي تعلق بي للمرضعة لأجل إحسانها إليَّ بالرَّضاع، فإني إن لم أكافئها على ذلك صرت مذمومًا عند الناس بسبب عدم المكافأة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 643 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.