Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 143

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب الثالث والعشرون] باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود (¬١) وابن خزيمة (¬٢). قال الحافظ (¬٣): "من طرق صحيحة"، وصرح في الفتح (¬٤) أَنه صححه ابن خزيمة وغيره، وهو في رواية أبي داود (¬٥) بلفظ: "فمَنْ زادَ على هذا أو نقصَ فقدْ أساءَ وظلمَ" بدون ذكر تعدى، وفي النسائي (¬٦) بدون نقص، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه مقال عند المحدثين (¬٧)، ولم يتعرض له من تكلم على هذا الحديث.

وفي الحديث دليل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء في الطهور.

وقد أَخرج أبو داود (¬٨) وابن ماجه (¬٩) من حديث عبد الله بن مغفل أَنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنَّهُ سَيَكُونُ في هذِهِ الأمة قَوْمٌ يعتَدُونَ في الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ" وإن فاعله مسيء وظالم - أي أساء بترك الأولى، وتعدى حدّ السنة. وظلم: أي وضع الشيء في غيره موضعه. وقد أشكل ما في رواية أبي داود من زيادة لفظ "أَو نَقَّصَ" على جماعة.

قال الحافظ في التلخيص (¬١٠): "تنبيه: يجوز أن تكون الإِساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعًا لمن نقص، ولمن زاد، ويجوز أَن يكون على التوزيع، فالإِساءة في النقص، والظلم في الزيادة، وهذا أَشبه بالقواعد، والأول أشبه بظاهر السياق، والله أعلم". انتهى. ويمكن توجيه الظلم في النقصان بأنه ظلم نفسه بما

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 143 (SanadKitab #1218, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.