Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 651

  1. [الكتاب السابع والثلاثون] كتاب النفقات
  2. [الباب الثالث] باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية

العترة (¬١) والشافعية (¬٢) وبعض الحنفية (¬٣). وذهب أكثر الحنفية (٣) ومالك (¬٤) إلى أن الاعتبار بحال الزوجة.

واستدلوا بقصة هند امرأة أبي سفيان الآتية (¬٥).

وأجيب عن ذلك بأنه أمرها بالأخذ بالمعروف، ولم يطلق لها، الأخذ على مقدار الحاجة.

[الباب الثالث] باب المرأَة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية

٥/ ٢٩٧٦ - (عَنْ عائِشَةَ: أنَّ هِنْدًا قالَتْ: يا رَسُولَ الله إنَّ أبا سُفْيانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي ما يَكْفِينِي وَوَلَدِي إلَّا ما أخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فقالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا الترْمِذِي (¬٦)]. [صحيح]

قوله: (إنَّ هندًا) هي بنت عتبة بن ربيعة، والرواية بالصَّرف. ووقع في رواية للبخاري (¬٧) بالمنع. وأبو سفيان: اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 651 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.