العترة (¬١) والشافعية (¬٢) وبعض الحنفية (¬٣). وذهب أكثر الحنفية (٣) ومالك (¬٤) إلى أن الاعتبار بحال الزوجة.
واستدلوا بقصة هند امرأة أبي سفيان الآتية (¬٥).
وأجيب عن ذلك بأنه أمرها بالأخذ بالمعروف، ولم يطلق لها، الأخذ على مقدار الحاجة.
[الباب الثالث] باب المرأَة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية
٥/ ٢٩٧٦ - (عَنْ عائِشَةَ: أنَّ هِنْدًا قالَتْ: يا رَسُولَ الله إنَّ أبا سُفْيانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي ما يَكْفِينِي وَوَلَدِي إلَّا ما أخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فقالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا الترْمِذِي (¬٦)]. [صحيح]
قوله: (إنَّ هندًا) هي بنت عتبة بن ربيعة، والرواية بالصَّرف. ووقع في رواية للبخاري (¬٧) بالمنع. وأبو سفيان: اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.