Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 655

  1. [الكتاب السابع والثلاثون] كتاب النفقات
  2. [الباب الرابع] باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه

ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني؟ " قالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة.

وحديث أبي هريرة الآخر أخرجه أيضًا البيهقي (¬١) من طريق عاصم القاري عن أبي صالح عن أبي هريرة وأعله أبو حاتم (¬٢).

وفي الباب عن سعيد بن المسيب عند سعيد بن منصور، والشافعي (¬٣) وعبد الرزاق (¬٤): "في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرّق بينهما"، قال أبو الزناد: قلت لسعيد: سنة؟ قال: سنة. وهذا مرسل قويّ.

وعن عمر عند الشافعي (¬٥) وعبد الرزاق (¬٦) وابن المنذر: "أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم: إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا ويبعثوا نفقة ما حبسوا".

قوله: (ما كان عن ظهر غنى) فيه دليلٌ: على أن صدقة من كان غير محتاجٍ لنفسه إلى ما تصدّق به بل مستغنيًا عنه أفضل من صدقة المحتاج إلى ما تصدّق به.

ويعارضه حديث أبي هريرة عند أبي داود (¬٧) والحاكم (¬٨) يرفعه: "أفضل الصدقة جهد من مقلّ"، وقد فسره في النهاية (¬٩) بقدر ما يحتمله حال قليل المال.

وحديث أبي هريرة أيضًا عند النسائي (¬١٠) وابن خزيمة (¬١١) وابن حبان في

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 655 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.