Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 668

  1. [الكتاب السابع والثلاثون] كتاب النفقات
  2. [الباب السادس] باب من أحق بكفالة الطفل

الحديث أخرجه أيضًا البيهقي (¬١) والحاكم (¬٢) وصححه، وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قوله: (وعاء) بفتح الواو والمد وقد يضمّ: وهو الظرف، وقرأ السبعة (¬٣): ﴿قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ (¬٤) بالكسر.

والحواء بكسر الحاء والمد (¬٥): اسمٌ لكل شيءٍ يحوي غيره، أي: يجمعه.

والسِقاء (¬٦): بكسر السين: أي يسقى منه اللبن. ومراد الأم بذلك: أنَّها أحق به لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأب.

قوله: (أنت أحقّ به)، فيه دليل على أن الأمّ أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح، لتقييده ﷺ للأحقيَّة بقوله: "ما لم تنكحي"، وهو مجمع على ذلك كما حكاه صاحب البحر (¬٧).

فإن حصل منها النكاح بطلت حضانتها، وبه قال مالك (¬٨) والشافعي (¬٩) والحنفية (¬١٠) والعترة (¬١١).

وقد حكى ابن المنذر (¬١٢) الإجماع عليه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 668 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.