Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 148

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب الخامس والعشرون] باب الموالاة في الوضوء

شيئًا غيرَ التسمية، وَكُلُّ حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه، فكذِبٌ مُختلَق، لم يقُلْ رسولُ اللهِ ﷺ شيئًا منه، ولا عَلَّمه لأمته، ولا يثبت عنه غير التسيمة في أوله، وقوله: أشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولهُ اللهُم اجعلنِي من التوَّابينَ واجعلنِي من المتطهرينَ في آخرِه".

[الباب الخامس والعشرون] باب الموالاة في الوضوء

٥٦/ ٢١٨ - (عَنْ خالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ بعْض أزْوَاجِ النَّبيِّ ﷺ أن رَسولَ الله ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي في ظَفر قَدَمِه لُمْعَة قدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ. رَواهُ أحمدُ (¬١) وأَبُو دَاوُدَ (¬٢)، وَزَادَ: "والصَلاةَ"، قالَ الأثْرَمُ (¬٣): قُلْتُ لأِحمدَ: هذا إسْنَادٌ جَيدٌ؟، قالَ: جيدٌ). [صحيح]

٥٧/ ٢١٩ - (وعَن عُمَرَ بْنِ الخَطاب [﵁] (¬٤)، أَنَّ رَجلًا تَوضَّأ فَتَركَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ على قدَمِهِ، فأبْصَرَهُ النبي ﷺ فقالَ: "ارْجِعْ فأحْسِن وُضُوءَكَ"، قالَ: فَرَجَعَ فَتَوَضأ ثمَّ صَلَّى. رواهُ أحمدُ (¬٥) ومُسْلِمٌ (¬٦) وَلمْ يَذكُرْ فَتَوَضَّأ). [صحيح]

الحديث الأول أعله المنذري (¬٧) ببقية بن الوليد (¬٨) وقال عن بجير (¬٩) وهو ضعيف إذا عنعن لتدليسه وفي المستدرك (¬١٠) تصريح بقية بالتحديث، وقال ابن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 148 (SanadKitab #1218, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.