Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 19

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الثاني] باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي، وما جاء في الحر بالعبد

كلها ضعيفة إلا الطريق الأولى والثانية، فإن سند كل منهما حسن. انتهى.

وروى عبد الرزاق (¬١) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمة فَرُفِعَ إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية".

قال ابن حزم (¬٢): هذا في غاية الصحة، فلا يصح عن أحد من الصحابة شيء غير هذا إلا ما رويناه عن عمر: أنَّه كتب في مثل ذلك أن يقاد به ثم ألحقه كتابًا فقال: لا تقتلوه ولكن اعتقلوه.

قوله: (هل عندكم) الخطاب لعليّ، ولكنه غلبه على غيره من أهل البيت لحضوره وغيبتهم أو للتعظيم.

قال الحافظ (¬٣): وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن لأهل البيت لا سيما عليّ اختصاصًا بشيء من الوحي لم يطلع عليه غيرهم، وقد سأل عليًا عن هذه المسألة قيس بن عبادة والأشتر النخعي.

قال (¬٤): والظاهر أن المسؤول عنه هنا ما يتعلق بالأحكام الشرعية من الوحي الشامل للكتاب والسنة، فإن الله سبحانه سمَّاها وحيًا، إذ فسر قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣)﴾ (¬٥) بما هو أعم من القرآن.

ويدل على ذلك قوله: "وما في هذه الصحيفة"، فإن المذكور فيها ليس من القرآن بل من أحكام السنة.

وقد أخرج أحمد (¬٦) والبيهقي (¬٧) [في الدلائل] (¬٨): "أن عليًّا كان يأمر

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 19 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.