وعن ابن عباس عند الدارقطني (¬١) والبيهقي (¬٢) مرفوعًا: "لا يقتل حرّ بعبد" وفيه جويبر (¬٣) وغيره من المتروكين.
وعن عليّ قال: "من السنة لا يُقتل حرٌّ بعبدٍ"، ذكره صاحب التلخيص (¬٤) وأخرجه البيهقي (¬٥)، وفي إسناده جابر الجعفي (¬٦) وهو ضعيف.
وأخرج البيهقي (¬٧) عن عليّ قال: "أُتي رسول الله ﷺ برجل قتل عبده متعمدًا، فجلده رسول الله ﷺ مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به"، وهو شاهد لحديث عمرو بن شعيب (¬٨) المذكور في الباب.
وأخرج البيهقي (¬٩) أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو في قصة زنباع لما جبّ عبده وجدع أنفه، فقال رسول الله ﷺ: "من مثَّل بعبده أو [حرقه] (¬١٠) بالنار فهو حرّ وهو مولى الله ورسوله، فأعتقه رسول الله ﷺ ولم يقتصّ من سيده"، وفي إسناده المثنى بن الصباح (¬١١)، وهو ضعيف لا يحتجّ به.
وله طريق أخرى فيها الحجاج بن أرطاة (¬١٢) وهو أيضًا ضعيف.
وله أيضًا طريق ثالثة فيها [سواد بن حمزة] (¬١٣) وليس بالقويّ.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 34 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6178)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.