Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 36

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الثاني] باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي، وما جاء في الحر بالعبد

وأما قتل الحرّ بعبد غيره: فحكاه في البحر (¬١) عن أبي حنيفة (¬٢) وأبي يوسف.

وحكاه صاحب الكشاف (¬٣) عن سعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه.

وحكى الترمذي (¬٤) عن الحسن البصري وعطاء بن [أبي] (¬٥) رباح وبعض أهل العلم أنه ليس بين الحرّ والعبد قصاص لا في النفس ولا فيما دون النفس.

قال (¬٦): وهو قول أحمد (¬٧) وإسحاق.

وحكاه صاحب الكشاف (¬٨) عن عمر بن عبد العزيز، والحسن، وعطاء، وعكرمة، ومالك (¬٩)، والشافعي (¬١٠).

وحكاه في البحر (¬١١) عن عليّ وعمر وزيد بن ثابت وابن الزبير والعترة جميعًا، والشافعي (¬١٢) ومالك (¬١٣) وأحمد بن حنبل (¬١٤).

وروى الترمذي (¬١٥) في المسألة مذهبًا ثالثًا فقال: وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري. انتهى.

وقد احتج المثبتون للقصاص بين الحر والعبد بحديث سمرة المذكور (¬١٦)، وهو نص في قتل السيد بعبده، ويدل بفحوى الخطاب (¬١٧) على أن غير السيد يقتل بالعبد بالأولى.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 36 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.