Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 52

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الثالث] باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمثقل، وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا؟

١٤/ ٣٠٠٨ - (وَعَنْ أنَسٍ قال: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ على الصَّدَقَةِ وينْهَى عَنِ المُثْلَةِ. رَوَاهُ النَّسائيُّ) (¬١). [صحيح]

١٥/ ٣٠٠٩ - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قالَ: ما خَطَبَنا رَسُول الله ﷺ خُطْبَةً إلَّا أمَرَنا بالصَّدَقَةِ ونَهَانا عَنِ المُثْلَةِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٢). [صحيح]

وَلَهُ (¬٣) مِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ سَمُرَةَ). [المرفوع منه صحيح]

الحديثُ الأوّل أصلُه في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة (¬٤)، والمغيرة بن شعبة (¬٥)، ولكن بدون زيادة قوله: "وأن تقتل بها" (¬٦) التي هي المقصود من ذكر الحديث [ههنا] (¬٧).

وقد قال المنذري (¬٨): إنَّ هذه الزيادة لم تذكر في [غير] (¬٩) هذه الرواية.

[وحديث أنس رجال إسناده ثقات، فإن النسائي قال: أخبرنا محمد بن المثنى؛ حدثنا عبد الصمد، حدثنا هشام عن قتادة عن أنس … فذكره] (¬١٠).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 52 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.