Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 55

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الثالث] باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمثقل، وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا؟

والصولج (¬١): الذي يرقق به الخبز.

وقال أبو عبيد (¬٢): هو عود من أعود الخباء.

وقد استدلَّ المصنف ﵀، بحديث حمل بن مالك (¬٣) المذكور على أنه يثبت القصاص في القتل بالمثقل وإليه ذهب الجمهور (¬٤)، ومن أدلتهم أيضًا حديث أنس (¬٥) المذكور أول الباب. وحكي في البحر (¬٦) عن الحسن البصري (¬٧)، والشعبي، والنخعي (¬٨)، وأبي حنيفة (¬٩) أنه لا قصاص بالمثقل.

واحتجوا بما أخرجه البيهقي (¬١٠) من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: "كلُّ شيءٍ خطأ إلا السَّيف، ولكلّ خطأٍ أرشٌ".

وفي لفظ (¬١١): "كلُّ شيءٍ سوى الحديدة خطأ، ولكل خطأٍ أرشٌ". وهذا الحديث يدور على جابر الجعفي (¬١٢)، وقيس بن الربيع (¬١٣)، ولا يحتج بهما، وأيضًا هذا الدليل أخص من الدعوى، فإن أبا حنيفة يوجب القصاص بالمحدد ولو كان حجرًا أو خشبًا، ويوجبه أيضًا بالمنجنيق لكونه معروفًا بقتل الناس وبالإلقاء في النار.

فالراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنَّ المقصود بالقصاص صيانةُ الدماء من الإهدار، والقتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إتلاف النفوس، فلو لم يجب به القصاصُ كان ذلك ذريعة إلى إزهاق الأرواح، والأدلةُ الكليةُ القاضيةُ بوجوب

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 55 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.