Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 153

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب السادس والعشرون] باب جواز المعاونة في الوضوء

أبي الجنوب وعنه ابن أبي معشر تعرفه؟ قال: هؤلاء حمالة الحطب.

واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس قال: "كان رسول الله ﷺ لا يكل طهوره إلى أحد" أخرجه ابن ماجه (¬١) والدارقطني (¬٢) وفيه مطهر بن الهيثم وهو ضعيف (¬٣).

وقد ثبت "أنه ﷺ استعان بأسامة بن زيد في صب الماء على يديه في الصحيحين (¬٤).

وأنه استعان بالربيع بنت معوّذ في صب الماء على يديه "أخرجه الدارمى (¬٥) وابن ماجه (¬٦) وأبو مسلم الكجي من حديثها، وعزاه ابن الصلاح إلى أبي داود والترمذي. قال الحافظ (¬٧): "وليس في رواية أبي داود إلا أنها أحضرت له الماء حسب. وأما الترمذي فلم يتعرض فيه للماء بالكلية، نعم في المستدرك (¬٨) "أنها صبت على [رسول الله ﷺ] (¬٩) الماء فتوضأ وقال لها: اسكبي فسكبت".

وروى ابن ماجه (¬١٠) عن أُمِّ عياشٍ أنها قالت: "كُنتُ أُوَضِّيءُ رسولَ اللَّهِ ﷺ وأنا قائمة وهو قاعدٌ" قال الحافظ (¬١١): وإسناده ضعيف. واستعان في الصب بصفوان بن عسال (¬١٢) وسيأتي.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 153 (SanadKitab #1218, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.