Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 69

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الثامن] باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم

صاد، قال في القاموس (¬١): المشقص، كمنبر: نصل عريض، أو سهم فيه ذلك، والنصل الطويل، أو سهم فيه ذلك يُرمى به الوحش.

قوله: (يختل) بفتح الياء التحتية، وسكون الخاء المعجمة، بعدها مثناة مكسورة، وهو الخدع والاختفاء على ما في القاموس (¬٢).

قوله: (ليطعنه) بضم العين وقد تفتح.

قوله: (فخذفته) (¬٣) الخذف: بالخاء المعجمة: الرمي بالحصاة، وأما بالحاء المهملة: فهو بالعصا، لا بالحصا.

وقد استدلّ بأحاديث الباب من قال: إن من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن، جاز للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينه، ولا قصاص عليه ولا دية؛ للتصريح بذلك في الحديث الآخر، ولقوله: "فقد حلّ لهم أن يفقئوا عينه"، ومقتضى الحِلِّ: أنه لا يضمن، ولا يقتصّ منه، ولقوله: "ما كان عليك من جناح".

وإيجاب القصاص أو الدية جناحٌ، ولأن [قوله] (¬٤) ﷺ المذكور: "لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك"، يدل على الجواز.

وقد ذهب إلى مقتضى هذه الأحاديث جماعة من العلماء منهم الشافعي (¬٥).

وخالفت المالكية (¬٦) هذه الأحاديث فقالت: إذا فعل صاحب المكان بمن اطلع عليه ما أذن به النبيّ ﷺ وجب عليه القصاص أو الدية، وساعدهم على ذلك جماعة من العلماء، وغاية ما عوّلوا عليه قولهم إن المعاصي لا تدفع

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 69 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.