Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 72

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب التاسع] باب النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال

حنبل وغيره فرووه عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلًا. وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ، يعني المرسل.

وأخرجه أيضًا البيهقي (¬١) من حديث جابر مرسلًا بإسناد آخر. وقال: تفرّد به عبد الله الأموي عن ابن جريج وعنه يعقوب بن حميد.

وأخرجه (¬٢) أيضًا من وجه آخر عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "تقاس الجراحات ثم يتأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه"، وفي إسناده ابن لهيعة، وكذا رواه جماعة من الضعفاء عن أبي الزبير من وجهين آخرين عن جابر، ولم يصحّ شيء من ذلك (¬٣).

وحديث عمرو بن شعيب، قال الحافظ في بلوغ المرام (¬٤): وأعلّ بالإرسال.

وقد تقدم الخلاف في سماع عمرو بن شعيب واتصال إسناده، وأخرجه أيضًا الشافعي والبيهقي (¬٥) من طريق [عمرو] (¬٦) بن دينار عن محمد بن طلحة.

وقد استدلّ بالحديثين المذكورين من قال: إنه يجب الانتظار إلى أن يبرأ الجرح ويندمل ثم يقتص المجروح بعد ذلك.

وإليه ذهبت العترة (¬٧) وأبو حنيفة (¬٨) ومالك (¬٩).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 72 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.