Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 82

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الثاني عشر] باب ثبوت القصاص بالإقرار

بإثْمِ صَاحِبِهِ وإثْمِهِ فَيَكُونَ مِنْ أصحَابِ النَّارِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (¬١). [صحيح لغيره]

هذه الرواية [الآخرة] (¬٢) سكت عنها أبو داود (¬٣) والمنذري (¬٤) وعزاها إلى مسلم (¬٥) والنسائي (¬٦)، ولعله باعتبار [اتفاقها] (¬٧) في المعنى هي والرواية الأولى.

وفي رواية أخرى من حديث وائل بن حجر أخرجها أبو داود (¬٨) والنسائي (¬٩). قال: "كنت عند النبي ﷺ إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا وليّ المقتول فقال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل، قال: نعم، قال: اذهب به؟ فلما كان في الرابعة قال: أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه، قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيته يجرُّ النسعة".

قوله: (بنسعَةِ) بكسر النون وسكون السين بعدها عين مهملة. قال في القاموس (¬١٠): النسع بالكسر: سير ينسج عريضًا على هيئة أعنَّة النّعال تشدُّ به الرِّحال، والقِطعةُ منه نِسَعَةٌ، وسُمي نسعًا لطوله. الجمعُ: نُسُعٌ بالضم، ونِسَعٌ بالكسر، كعِنَبٍ، وأنساعٌ ونسوع.

قوله: (نحتطب) (¬١١) من الاحتطاب. ووقع في نسخة "تختبط" من الاختباط (¬١٢).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 82 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.