Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 156

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب السابع والعشرون] باب المنديل بعد الوضوء والغسل

والحديث يدل على عدم كراهة التنشيف، وقد قال بذلك الحسن بن علي (¬١)، وأنس (¬٢)، وعثمان (¬٣)، والثوري (¬٤) ومالك (¬٥)، وتمسكوا بالحديث.

وقال عمر وابن أبي ليلى (¬٦) والإِمام يحيى والهادوية: يكره، واستدلوا بما رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (¬٧) عن أنس "أن رسولَ اللهِ ﷺ لم يكن يمسح وجهَهُ بالمنديلِ بعد الوضوء ولا أبو بكرٍ ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعود"، قال الحافظ (¬٨): "وإسناده ضعيف".

وفي الترمذي (¬٩) ما يعارضه من حديث عائشة قالت: "كان للنبي ﷺ خرقة ينشف بها بعد الوضوء" وفيه أبو معاذ وهو ضعيف. وقال الترمذي بعد أن روى الحديث: ليس بالقائم ولا يصح فيه شيء، وأخرجه الحاكم (¬١٠).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 156 (SanadKitab #1218, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.