Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 98

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الرابع عشر] باب ما جاء في القسامة

(ومنها): وجوده في صحراء وبالقرب منه رجل في يده سلاح مخضوب بالدم ولم يكن هناك غيره.

(ومنها): وجوده بين صفَّي القتال.

(ومنها): وجوده ميتًا بين مزدحمين في سوق أو نحوه.

(ومنها): كون [الشهادة] (¬١) على القتل نساءً أو صبيانًا لا يقدّر تواطؤهم على الكذب هذا معنى كلام البحر.

ومن صور اللوث: أن يقول المقتول في حياته دمي عند فلان أو هو قتلني أو نحو ذلك، فإنها تثبت القسامة بذلك عند مالك (¬٢) والليث.

وادّعى مالك: أن ذلك ممَّا أجمعَ عليه الأئمةُ قديمًا وحديثًا، واعترض هذه الدعوى ابن العربي وفي الفتح (¬٣) أنه لم يقل بذلك غيرهما.

(ومنها): إذا كان الشهود غير عدول، أو كان الشاهد واحدًا؛ فإنها تثبت القسامة عند مالك (¬٤) والليث، ولم يحك صاحب البحر (¬٥) اشتراط اللوث إلا عن الشافعي (¬٦).

وحكي (¬٧) عن القاسمية والحنفية (¬٨) أنه لا يشترط.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 98 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.