(ومنها): وجوده في صحراء وبالقرب منه رجل في يده سلاح مخضوب بالدم ولم يكن هناك غيره.
(ومنها): وجوده بين صفَّي القتال.
(ومنها): وجوده ميتًا بين مزدحمين في سوق أو نحوه.
(ومنها): كون [الشهادة] (¬١) على القتل نساءً أو صبيانًا لا يقدّر تواطؤهم على الكذب هذا معنى كلام البحر.
ومن صور اللوث: أن يقول المقتول في حياته دمي عند فلان أو هو قتلني أو نحو ذلك، فإنها تثبت القسامة بذلك عند مالك (¬٢) والليث.
وادّعى مالك: أن ذلك ممَّا أجمعَ عليه الأئمةُ قديمًا وحديثًا، واعترض هذه الدعوى ابن العربي وفي الفتح (¬٣) أنه لم يقل بذلك غيرهما.
(ومنها): إذا كان الشهود غير عدول، أو كان الشاهد واحدًا؛ فإنها تثبت القسامة عند مالك (¬٤) والليث، ولم يحك صاحب البحر (¬٥) اشتراط اللوث إلا عن الشافعي (¬٦).
وحكي (¬٧) عن القاسمية والحنفية (¬٨) أنه لا يشترط.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 98 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6242)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.