[وفي] (¬١) كون عموم الأشخاص لا يستلزم عموم الأحوال والأمكنة والأزمنة خلاف أيضًا معروف بين أهل الأصول (¬٢).
[الباب السادس عشر] بابُ ما جاءَ في تَوْبةِ القَاتِلِ والتشديدِ في القَتْلِ
٤٩/ ٣٠٤٣ - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قالَ: "أوَّلُ ما يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيامَةِ فِي الدّماءِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا أبا دَاوُدَ) (¬٣). [صحيح]
٥٠/ ٣٠٤٤ - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إلَّا كانَ على ابْنِ آدَمَ الأوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِها لأَنَّهُ كانَ أوَّلَ مَنْ سَنَّ القَتْلَ"، مُتَّفَق عَلَيْهِ) (¬٤). [صحيح]
٥١/ ٣٠٤٥ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ أَعانَ على قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِي الله ﷿ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله"،