Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 159

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سابعا] أبواب المسح على الخفين
  3. [الباب الأول] باب في شرعيته

[سابعًا] أبواب المسح على الخفين

[الباب الأول] باب في شرعيته

١/ ٢٢٣ - (عَنْ جَرِيرٍ، [﵁] (¬١) أنهُ بَالَ ثمَّ تَوضَّأ ومسَحَ على خُفَّيْهِ فَقَيلَ لهُ: تَفعْلُ هكَذا؟ فقالَ: نَعَمْ، رأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ بَالَ، ثمَّ تَوضَّأَ وَمَسَحَ على خُفَّيْهِ.

قالَ إبْراهيم: فكانَ يُعْجِبُهُمْ هذا الحَدِيثَ لأِنَّ إسْلَامَ جرِيرٍ كانَ بَعدَ نُزُولِ المَائِدَةِ. مُتفَقٌ عَليهِ) (¬٢). [صحيح]

ورواه أبو داود (¬٣) وزاد "فقال جرير: لما سئل هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ ما أسلمت إلا بعد المائدة".

وكذلك رواه الترمذي (¬٤) من طريق شهر بن حوشب (¬٥) قال: "فقلت له أقبل المائدة أم بعدها؟ فقال جرير: ما أسلمت إلا بعد المائدة". وعند الطبراني (¬٦) من

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 159 (SanadKitab #1218, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.