Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 130

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب السادس عشر] باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل

قاتلًا، وهذا من المعاريض لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ دون باطنه، وإنما أراد أن كلًّا منهما قاتل ولم يرد أنه صار كافرًا بقتله إياه.

ونقل ابن بطَّال (¬١) عن المهلب أن معناه أنك بقصدك لقتله عمدًا آثم كما كان هو بقصده لقتلك آثمًا، فأنتما في حالة واحدة من العصيان.

وقيل: المعنى أنت عنده حلال الدم قبل أن يسلم كما كان عندك حلال الدم قبل ذلك.

وقيل: معناه أنه مغفور له بشهادة التوحيد كما أنك مغفور لك بشهادة بدر.

ونقل ابن بطال (¬٢) عن ابن القصَّار أن معنى قوله: "وأنت بمنزلته"، أي: في إباحة الدم، وإنما قصد بذلك ردعه وزجره عن قتله [لا أن] (¬٣) الكافر إذا قال: أسلمتُ، حرم قتله.

وتعقب بأن الكافر مباح الدم، والمسلم الذي قتله إن لم يتعمد قتله ولم يكن عرف أنه مسلم وإنما قتله متأوّلًا فلا يكون بمنزلته في إباحة الدم.

وقال القاضي عياض (¬٤): معناه أنه مثله في مخالفة الحقِّ وارتكاب الإثم وإن اختلف النوع في كون أحدهما كفرًا والآخر معصيةً.

واستدلَّ بهذا الحديث على صحة إسلام من قال: أسلمتُ لله، ولم يزد على ذلك.

وقد ورد في بعض طرق الحديث: "أنه قال: لا إله إلا الله" كما في صحيح مسلم (¬٥).

قوله: (فاجتووا المدينة) أي: استوخموها (¬٦).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 130 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.